لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (¬٣). ف قال رسول الله ﷺ: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه". ٤٥٩ - عن خولة بنت (حكيم) (¬٤) السلمية -وهي إحدى خالات النبي ﷺ "أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) (¬٥) الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- ق (¬٢) س (¬٣). ٤٦٠ - عن علي قال: "سألت النبي ﷺ عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (¬٩) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل". ٤٦١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله ﷺ. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام". رواه سعيد بن منصور في سننه.