السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قبلة الرجل امرأته و (جسها) (¬٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء". ٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء". رواهما أبو بكر الأثرم.