السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا" (¬١ عن هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمروليس من الرواة: ق (¬٢
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا". رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧). ٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". لفظ مسلم (¬٨)، وعند البخاري (¬٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". وفي رواية (¬١): "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده؛ فإنه لا يدري أين باتت" ذكر مسلم (¬٢) إسناده. وروى ت (¬٣) ق (¬٤): "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا"، وقال ت: حديث حسن صحيح. وروى د (¬٥): "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات".