الأحاديث المختارة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحاديث المختارة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

قَالَ: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ، آخُذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ. قَالَ: فَذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةُ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ مَا نُسِخَتْ مُنْذُ أُنْزِلَتْ. فَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ شَبَابَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شَبَابَةَ نَحْوَهُ. ⦗١٦⦘ قُلْتُ: قَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ نَحْوُ هَذَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ فِي كِتَابِنَا لِكَوْنِهِ مَرْفُوعًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَرْفُوعًا فِي رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.