١٨١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَهْبَلِ بْنِ كَازهٍ (¬١) - بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَادَ - أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُمْ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ، إِمْلَاءً، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكٍ الْبَيِّعُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - قَثَنَا أَبُو نَصْرٍ اللَّيْثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أُلْهِمَ خَمْسَةً لَمْ يُحْرَمْ خَمْسَةً: مَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ⦗١٩٣⦘ وَمَنْ أُلْهِمَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾، وَمَنْ أُلْهِمَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾، وَمَنْ أُلْهِمَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ ; لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾، وَمَنْ أُلْهِمَ النَّفَقَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْخَلَفَ ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾». ثَعْلَبَةُ أَبُو بَحْرٍ مَوْلَى أَنَسٍ - وَقِيلَ: إِنَّهُ ابْنُ عَاصِمٍ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَمِسْعَرٌ، وَحَجَّاجٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَرَقَبَةُ، وَالْمَسْعُودِيُّ وَغَيْرُهُمْ.