لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُ هَذَا، رُبَّمَا رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى حَدِيثًا، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَوَقَفَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ. رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. ⦗٣٢٤⦘ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ. وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ. وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. وَكَثِيرٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ يَأْتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ هَكَذَا، وَمَنِ اعْتَبَر ذَلِكَ وَجَدَهُ، فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافًا قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَبْدَةَ فَذَكَرَ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرْنَا، قَالَ: وَخَالَفَ عَبْدَةُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللهِ فَرَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عُمَرَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ⦗٣٢٥⦘ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.