إبطال الحيل لابن بطة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إبطال الحيل لابن بطة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ» حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ , قَالَ: «رَأَيْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى أَشَدَّهُمْ مِنْهُ فِرَارًا وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ فَرَقًا , وَأَعْمَاهُمْ عَنْهُ أَشَدَّهُمْ مُسَارَعَةً إِلَيْهِ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِمَكَّةَ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ , حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ خَلْدَةَ: «يَا رَبِيعَةُ إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ أَحَاطُوا بِكَ , فَإِذَا سَأَلَكَ الرَّجُلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَا تَكُنْ هِمَّتُكَ أَنْ تُخَلِّصَهُ , وَلَكِنْ لِتَكُنْ هِمَّتُكَ أَنْ تُخَلِّصَ نَفْسَكَ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْكَاذِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ , حَدَّثَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ , عَنْ زُبَيْدٍ , قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ , فَقَالَ: مَا وَجَدْتَ مِنْ بَلَدِكَ مَنْ تَسْأَلُهُ غَيْرِي " حَدَّثَنَا الْكَاذِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ , عَنْ زُبَيْدٍ , قَالَ ⦗٦٤⦘: «مَا سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ , قَطُّ إِلَّا عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ , حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ الْقَسَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ: " لَأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ مَالِكٌ: هَذَا كَلَامٌ شَدِيدٌ. ثُمَّ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ وَمَا خَصَّهُ اللَّهُ ﷿ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ وَمَا آتَاهُ مِنَ الْعِلْمِ , فَقَالَ: يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ: لَا أَدْرِي حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْمُلْتَبِسُ مِنَ الْمَسَائِلِ بِالصِّعَابِ قَالَ: «زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ , لَا تَنْقَادُ وَلَا تَنْسَاقُ , لَوْ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَيْهِمْ لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ» . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُدَيْمِيُّ: أَنْبَأَنِيهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ⦗٦٥⦘: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنْ مُعْضِلَةٍ قَالَ: «زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ , أَعْيَتِ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ. لَوْ أُلْقِيَتْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعَلْيَاءِ مِنْ تَابِعِي الصَّحَابَةِ - يُشَبِّهُ صِعَابَ الْمَسَائِلِ بِفَصِيلِ النَّاقَةِ الَّذِي لَمْ يُرَضْ وَلَمْ يُرْكَبْ. فَهُوَ بِوَبَرِهِ وَزَغَبِهِ لَا يَتْبَعُ قَائِدَهُ. وَيَحْرِنُ عَلَى سَائِقَهِ. وَقَوْلُهُ: لَأَعْضَلَتْ بِهِمْ. شَبَّهَهَا بِالدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي لَا يُوجَدُ لَهُ دَوَاءٌ وَلَا يُرْجَى مِنْهُ شِفَاءٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّارُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ» حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ , حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ , قَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ لَمَجْنُونٌ» . قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ لِي الْحَكَمُ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْكَ قَبْلَ الْيَوْمِ مَا كُنْتُ أُفْتِي فِي كَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «مَنْ أَفْتَى فَتْوَى يُعْمِي فِيهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ الَّذِيَ يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ مَجْنُونٌ. وَلَوْ حَلَفَ حَالِفٌ لَبَرَّ أَوْ قَالَ لَصَدَقَ: إِنَّ أَكْثَرَ الْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا هَذَا مَجَانِينُ , لَأَنَّكَ لَا تَكَادُ تَلْقَى مَسْئُولًا عَنْ مَسْأَلَةٍ مُتَلَعْثِمًا فِي جَوَابِهَا , وَلَا مُتَوَقِّفًا عَنْهَا , وَلَا خَائِفًا لِلَّهِ وَلَا مُرَاقِبًا لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ بَلْ يَخَافُ وَيَجْزَعُ أَنْ يُقَالَ: سُئِلَ فُلَانٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ⦗٦٧⦘ فِيهَا جَوَابٌ. يُرِيدُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا , وَفِي كُلِّ مُتَعَلَّقٍ مُتَهَجَّرًا , يُفْتِي فِيمَا عَيِيَ عَنْهُ أَهْلُ الْفَتْوَى , وَيُعَالِجُ مَا عَجَزَ عَنْ عِلَاجِهِ الْأَطِبَّاءُ , يَخْبِطُ الْعَشْوَةَ , وَيَرْكَبُ السَّهْوَةَ , لَا يُفَكِّرُ فِي عَاقِبَةٍ , وَلَا يَعْرِفُ الْعَافِيَةَ , إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ السَّائِلُونَ وَحَاقَتْ بِهِ الْغَاشِيَةُ. وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ حَالَفٍ مَخْرَجًا عَنْ يَمِينِهِ , وَلِكُلِّ عَلِيلٍ دَوَاءٌ مِنْ سَقَمِهِ , لَمَا حَنِثَ الْحَالِفُ , وَلَا وَجَبَتْ عَلَى أَحَدٍ كَفَّارَةٌ , وَلَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا , وَلَا مَاتَ عَلِيلٌ إِذَا هُوَ يُعَالَجُ , وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ كُلُّ حَالِفٍ حَانِثٌ أَوْ نَادِمٌ» . لَوْ عَاشَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَتَّى يُعَايِنُ الْمُفْتِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَرَأَى الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَلَمَا رَأَى مَعَهُمْ حَانِثًا وَلَا نَادِمًا. حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى السَّاجِيُّ , حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ ⦗٦٨⦘ عُمَرُ ﵁: " الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ. وَلَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ تَوْحِيدِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ , وَتَكْذِيبِ مَنْ حَاوَلَ أَنْ يَحْتَالَ لِسُقُوطِ الْحِنْثِ وَالْمَخْرَجِ مِنْ ضِيقِ الْأَيْمَانِ وَحَرَجِهَا. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ الْمَعْرُوفُ بِالرُّومِيِّ بِالْبَصْرَةِ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الرَّقِّيِّ بِالرَّقَّةِ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْوَزَّانُ , أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا أَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزْنِي وَلَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا أَسْرِقُ أَبَدًا. قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ , مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ لِشَيْءٍ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ , إِلَّا تَرَكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَوَلِعَ بِذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَرُبَّمَا أَفْتَى أَحَدُهُمْ بِالْفَتْوَى مَا سَبَقَهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ , لَمْ تُوجَدْ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ وَلَا عَنْ إِمَامٍ مَذْكُورٍ , وَلَا يَحْتَشِمُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا قَوْلُ فُلَانٍ , وَمَذْهَبُ فُلَانٍ , تَخَرُّصًا وَتَأَثُّمًا. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ يُقْدِمُ عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى يُؤْثِرُهَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَا ⦗٦٩⦘ لِمَنْ حَكَى هَذَا عَنْ أَحْمَدَ جَوَابٌ غَيْرُ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ , فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فِي الْحِيَلِ , وَمَذْهَبَهُ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا , فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا , وَبَانَتْ مِنْهُ , فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ - ثُمَّ رَاجَعَهَا - أَنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ , وَنَذْكُرُ فَتْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُصَرَّحًا: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ , يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ اللَّيْلَةَ , فَوَجَدَهَا حَائِضًا؟ فَقَالَ: تُطَلَّقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَلَا يَطَؤُهَا. اللَّهُ ﵎ أَبَاحَ الطَّلَاقَ وَحَرَّمَ وَطْءَ الْحَائِضِ. وَإِنَّمَا حَكَاهُ آخَرُونَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَلَقَدْ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْآجُرِيَّ وَأَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ عَنْ هَذَا الْخُلْعِ الَّذِي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.