الثالث والثمانون من الفوائد الأفراد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الدارقطني عن إسماعيل بن العباس الوراق عن حمدون بن عباد الفرغاني البزار عن عاصم بن علي الواسطي عن داود بن أبي هند القشيري عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن 'Aisha bint Abi Bakr عن افترض الله الصلاة على
بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فلما هاجر قدم المدينة فاتخذها دار هجرته وأقام بها، فزاد النبي ﷺ في كل ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداة لطول القراءة، وإلا الجمعة للخطبة، فافترضها الله على الناس، فكان إذا سافر صلى الصلاة التي افترضها، وإذا قام صلى أولئك ركعتين ركعتين، وافترضها على الناس. تفرد به علي بن عاصم عن داود بهذا الإسناد.