إتحاف القاري بدرر البخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وما نهاكم عنه فانتهوا" : وقد نهى - صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففاعله ظالم، وقد

تعالى: "أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" ، كذا قرره القسطلاني هنا (١) . ٨٣ - باب الموصولة: التي يفعل بها الوصل، أي ذمها ولعنها. ٥٩٤١ - امرأة: لم تعرف هي لا وبنتها. الحصبة: نوع من الجدري. فامَّرَقَ شعرها: خرج من موضعه. ٥٩٤٢ (٢) - كان في أصل محمد بن إسماعيل: البخاري. فشك محمد بن يوسف: الفربري. زهير: بغير شك. وفي كتاب أبي إسحاق: إبراهيم المستملي، أحد الرواة عن الفربري. الفضل بن زهير: قال أبو علي الغساني: (هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير (٣) ، فنسب مرة إلى أبيه، وأخرى إلى جد أبيه، وهو أبو نعيم شيخ البخاري، يروي عنه كثيرا بلا واسطة، وروى عنه هنا بواسطة). ٨٤ - باب الواشمة: أي ذمها: وهي فاعلة الوشم، وهو حرام على الفاعل والمفعول به. ابن ناجي: (لافرق فيه بين الذكر والأنثى) (٤) . ابن حجر: (ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح، إلا أن يخاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الاثم، ويستوي فيه الرجل والمرأة) هـ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.