إتحاف القاري بدرر البخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
النووي

الأبي : (ليس في هذه الألفاظ ما هو نص في استئصاله بالموسى، والمشترك بين جميعها التخفيف) هـ. وقال في الرسالة: (ومن الفطرة قص الشارب، وهو الإطار، لا إحفاؤه) (٢) ، قال أبو الحسن: (أي استئصاله كله) (٣) ، قال يحيى في الموطأ: (سمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه) (٤) ، زاد بعضهم في النقل عن مالك : (ويؤدب من جز شاربه، ويبالغ في عقوبته، لأن حلقه مثلة، وهو فعل النصارى) هـ. وقال الحطاب في حاشية الرسالة: (قال في المقدمات: يجمع بين الأحاديث الواردة في قص الشارب والأحاديث الواردة في إحفائه بأن يقص أعلاه ويحفي منه الإطار الذي على الشفة، قال : وهو الذي ذهب إليه مالك) هـ. وعلى هذا ذهب في النصيحة فقال :(الأفضل الجمع بين الحلق لما فيه من الاحتياط، وهو ما يفعل عندنا اليوم، وهو المختار عند مالك)هـ وما يطلب فيه قص السبالين، وهما طرفا الشارب، ففي مسند الإمام أحمد : "قصوا سبالاتكم، ولا تتشبهوا باليهود" . تنبيه : روى مسلم وأحمد والأربعة عن أنس : "وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، ألا تترك أكثر من أربعين يوما" هـ(١). قال القرطبي : (هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة) هـ. وفي مرسل أبي جعفر الباقر(٢) عند البيهقي : "كان - صلى الله عليه وسلم - يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة" (٣) . وروى النووي كالعبادي(٤): "من أراد أن يأتيه الغنى على كره، فليقلم أظفاره يوم الخميس" . قال الأبي :(وجاء في حديث النهي عن تقليمها يوم الأربعاء، وأنه يورث البرص، ونقل عن أبي إسحاق البلفيقي(٥) أنه هم أن يقلم أظفاره فيه، فذكر الحديث، فكف، ثم رأى أنه سنة حاضرة، وأنه قد لا يجد المقص في المستقبل فقلمها، فلحقه برص، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فشكا إليه، فقال : ألم تسمع نهيي؟ قال : فقلت : لم يصح عندي، فقال : يكفيك أن تسمع قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمسح بيده المباركة على بدني، فزال ما بي، وجددت التوبة ألا أخالف ما أسمع)هـ. وفي المواهب ما يعزى في ذلك من النظم لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخ الإسلام ابن حجر قال شيخنا - يعني السخاوي - إنه باطل هـ(١). وقال الزرقاني على المواهب والموطأ ما نصه: (ما يعزى لعلي بن أبي طالب من الأبيات التي أولها : ابدأ بيمناك وبالخنصر … إلخ، فباطل عنه، وكذا ما يعزى للحافظ ابن حجر من الأبيات التي أولها : في قص ظفرك يوم السبت آكلة ...إلخ، قال السيوطي : إنه مفترى عليه) هـ(٢)، ونحو للعلقمي(٣) عن ابن دقيق العيد(٤) وغيره. تنبيه آخر : قال أبو عبدالله الأبي في إكمال الإكمال :(ذكر الحافظ ابن عدي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادفنوا الأظفار والشعر والدم، فإنه ميتة)هـ(١). وذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب عن الزبير أن سيدنا ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه يوم سابعه، وتصدق بوزن شعره على المساكين، وأخذوا شعره فدفنوه في الأرض هـ(٢). وقال ابن حجر في الفتح: (سئل الإمام أحمد : هل يدفن الشعر والأظفار ؟ /فقال : يدفنه، قيل : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال : لا يتلعب به سحر بني آدم) ، قال الحافظ :(قلت هذا الحديث أخرج(٣) البيهقي من حديث وائل بن جحر نحوه، واستحب أصحابنا دفنها لكونها جزءا من الآدمي والله أعلم) (٤) . وفي الفتح أيضا ما نصه : (وللترمذي الحكيم من حديث عبدالله بن بسر(٥) رفعه : قصوا أظفاركم، وادفنوا قلامتكم، ونقوا براجمكم، وفي سنده راو مجهول)هـ(٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.