إتحاف القاري بدرر البخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أصحابنا عن مكي بن إبراهيم الحنظلي عن ابن عمر : أي عن مكي بن إبراهيم الحنظلي عن حنطلة عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

السيوطي:(هذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه) (١) . ٥٨٨٩ - الفطرة خمس ... إلخ : لا مفهوم لقوله : "خمس" ، ففي مسلم عن عائشة: "عشر من الفطرة" (٢) ، فذكر ما في حديث الباب إلا الختان، وزاد إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء، وزاد أحمد وابن ماجه الانتضاح(٣)، وذكر أبو داود فيها الفرق بدل إعفاء اللحية(٤)، وذكر ابن أبي حاتم غسل الجمعة بدل الاستنجاء، وذكر أبو عوانة الاستنثار بدل الاستنشاق. قال ابن حجر :(فصار مجموع الخصال التي وردت في ذلك خمس عشرة خصلة)، قال :(وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة، فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد ما هو أعم من ذلك، فلا ينحصر في الثلاثين بل يزيد كثيرا)هـ(٥). والبراجم عقد الأصابع، والانتضاح هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح / به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. الختان : هو قطع جلدة الكمرة، وهو سنة مؤكدة في حق الرجال عند المالكية والحنفية، وقال الشافعي وسحنون بوجوبه، وروى ابن حبيب لا تجوز إمامة تاركه اختيارا، ولاشهادته، ويندب أن يكون زمان وقت أمر الصبي بالصلاة، ولا ينبغي أن يجاوز به عشر سنين إلا وهو مختون، واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه، هل يختتن أم لا، ومن ولد مختونا سقط عنه إن تم ختانه، والخفاض في النساء مكرمة، وهو قطع جليدة في أعلى الفرج على ثقب البول كعرف الديك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.