إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
والأصفر لم يرد فيه حديث، لكنه ورد ممدوحا في القرآن في قوله تعالى : "صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ" (١) ، وقرئ: "تسر الناظرين" ، وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب حاجة على بغل أصفر قضيت)هـ. ٣٤ - باب الثوب الأحمر : أي حكم لبسه، وذكر الحافظ فيه سبعة أقوال فانظره(٢). ونقل الأبي عن القاضي عياض ما نصه : (أجاز لبسه جماعة من السلف والفقهاء، والشافع أهل الكوفة، وقال مالك: لا أعلمه حراما، وغيره أحب إلي) هـ، ولعله حمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء على أنها لم تكن مصبوغة كلها، لأن الحلل اليمانية غالبا تكون كذلك كما قاله الحافظ ابن حجر(٣)، والله أعلم. ٣٥ - باب الميثرة الحمراء : أي حكم استعمالها، وهي وطاء السرج أو غشاؤه .