إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
القرطبي: (من له أهل يجب تمريضه على من تجب عليه نفقته، وأما من لا تجب عليهم فمن قام به سقط عن الباقين) هـ، أي فهو فرض كفاية كما للقاضي عياض. وقال الشيخ خ في الجامع : (و القيام بالمريض فرض كفاية يقوم به القريب، ثم الصاحب، ثم الجار، ثم سائر الناس) هـ(٥). وقال ابن عرفة : (حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه) . ٥٦٤٩ - العاني : الأسير.