١٢٥١٥- حَدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ فَقَالَ: كل مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ لاَ يُفَارِقَ أَخَاهُ، فَسَأَلْت الْحَسَنَ أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَيَصِلْ رَحِمَهُ، ويُشَارِكُ أَخَاهُ، أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ أَبُو الْعَلاَءِ كَثِيرٌ: فَحَدَّثتُ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ طَاوُوس.