(صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) ، فهذا نص في مذهب مالك رحمه الله ، قاله القاضي عياض. وفي المدونة وغيرها : (ويتحرى أهل البوادي ومن لا إمام لهم من أهل القرى، نحر وصلاة أقرب الأئمة إليهم) هـ (٢) ؛ ونحوه في المنتقى(٣) من رواية ابن القاسم عن مالك. ٥٥٦٠ - ومن نحر : أي قبل ذلك. ١٢ - باب: "من ذبح قبل الصلاة أعاد" : الذبح استنانا. ٥٥٦١ - هنة : حجاة. أبلغت الرخصة: غيره. ٥٥٦٣ - فعلت : أي ذبحت قبل الصلاة. هي خير نَسِيكَتَيْهِ : يعني أن الجذعة التي ذبح بعد الصلاة أفضل من التي ذبحها قبل، لأنها أجزأت عن الضحية، وفيه تثنية اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه، لأن الأولى ليست نسيكة، وإنما سماها بذلك باعتبار ظنه، قاله ابن حجر(٤). ١٣ - باب : "وضع القدم، أي اليسرى، على صفح الذبيحة" :