الخطابي: ( أجود ما قيل فيه قول الإمام أحمد: إنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة، وقيل معناه لاينمو نمو أمثاله) . ٣- باب الفَرْع: أي بيان حكمه، ويأتي تفسيره. . .. ٥٤٧٣- لا فرع: المراد النهي عنه، وهو الكراهة. ولا عتيرة: يأتي الكلام عليها، والنهي فيها للكراهة أيضا. والفرع أول النتاج: من ناقة أو بقرة أو شاة، وهذا قول ابن المسيب. والعتيرة في رجب: قال الزرقاني: (كانت تذبح في الجاهلية في رجب لآلهتهم، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية) هـ، قال في العارضة: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم نسخ الأضحى كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة) هـ. ٤- باب العَتِيَرة: أي بيان حكمها، وهو الكراهة كما سبق. . .. ٥٤٧٤- قال: أي سعيد. ٧٢- "كتاب الذبائح والصيد" بسم الله الرحمن الرحيم . .. الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، أي بيان أحكامها مع أحكام الذبح الذي هو الذكاة كما يأتي، وعرف الشيخ خ الذكاة بقوله: ( قَطْعُ مُمَيِّز يُنَاكِحُ تمامَ الحُلْقُومِ والْوَدَجَيْنِ من المُقَدَّمِ بلا رَفْع قبل التّمام، وفي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلَبَّة) هـ(١)؛ والصيد / أشار له الشيخ أيضا بقوله: ( وجَرْحُ مسلم مُمَيِّز وحشيًّا وإِنْ تأنَّسَ عُجِزَ عنه إلا بِعُسْر لا نَعَمٌ شَرَدَ أو تَرَدَّى بِكَهُوَّة بِسِلاَح مُحَدَّد أو حَيَوَان عُلِّمَ ...إلخ) (٢). ١- باب الذبائح والصيد: التسمية على الصيد: . .. أي المصيد، أي وجوبها عند إرسال الكلب أو النبل أو البازي أو غيرها على من كان ذاكرا قادرا، فمن تركها عامدا مختارا لم يؤكل مصيده، وناسيا يؤكل، كذا رواه ابن القاسم عن مالك، قاله في المنتقى(٣). . .. "لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ" ليختبرنكم "بِشَيْء مِّنَ الصَّيْدِ" (٤) : أي وقت إحرامكم. . .. العقود: العهود، ما أحل وحرم: أي مرة فسر العقود بالعهود، ومرة فسرها بما أحل وحرم، ببنائهما(٥) للمفعول، قاله شيخ الإسلام(٦). . .. المنخنقة …إلخ: أشار لتفسير قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" إلى آخر الآية(٧). . .. تتردى: تسقط.