إتحاف القاري بدرر البخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

مالك: من السنة الأكل على الأرض على هيئة يطمئن عليها، ولا يأكل مضطجعا على بطنه، ولا متكئا على ظهره لما فيه من البعد عن التواضع والتشبه بالأعاجم، ووقت الأكل وقت تواضع وشكر لله تعالى، وفي أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعمتين: "عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه" (١) ، وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليسرى على الأرض، فقال: إني لأتقيه وأكرهه، وما سمعت فيه شيئا، إلى أن قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان جلوسه جلوس المستوفز، وكان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد). ١٤- باب الشواء: أي جواز أكله، وقول الله عز وجل "جَاءَ بِعِجْل حَنِيذ" (٢) مشوي بالحجارة المحماة. . .. ٥٤٠٠- فأهوى إليه ليأكل: دل هذا على جواز أكل المشوي لولا أنه ضب. ١٥- باب الخزيرة: . .. أي جواز اتخاذها وأكلها، وفسرها النضر بقوله: الخزيرة من النخالة، أي من بلالتها بأن تبل وتصفى منها البلالة ثم تطبخ مع اللحم، فإن كانت بدون لحم فهي العصيدة، وقال الجوهري: ( هي أن يؤخذ اللحم ويقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج در عليه الدقيق، وإن لم يكن فيها لحم فهي العصيدة) . والحريرة من اللبن: وقال أبو الهيثم: من الدقيق. . .. ابن حجر: ( وهذا هو المعروف) هـ(٣). . .. وفي القاموس: ( الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو دسم) . . .. ٥٤٠١- الدار: أي المحلة. أين مالك؟ أي ابن الدخشن(٤)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.