إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخ
الشيخ: ( لاَ إِنْ حَمَلْتِ إِلاَّ أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً وإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ) (٢). . .. نيته: يعمل عليها لأنه من الكنايات. . .. عن وطر: حاجة كالنشوز الواقع منها، فينبغي ألا يطلق إلا عند الحاجة إليه. . .. فهو مانوى: لأنه من الكنايات، وهذا مذهبنا أيضا. . .. المعتوه: المغلوب على عقله. . .. ٥٢٦٩- إذا طلق في نفسه فليس بشيء: مذهبنا أنه إذا أجرى لفظ الطلاق على قلبه كما يجريه على لسانه من غير تلفظ به ففيه خلاف، وهذا معنى قول الشيخ: ( وفي لُزُومِهِ بِكَلاَمِهِ النَّفْسِيِّ خِلاَفٌ) (٣)، وأما إذا عزم عليه بقلبه ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا. . .. أنفسها: بالنصب على المفعولية والرفع على الفاعلية. . .. ٥٢٧٠- رجلا: هو ما عز(٤)