إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن بطال
المؤلف: والقول الأول هو الصحيح، وقد بين أنس بقوله: "من السنة…" إلخ لأنه لا يقسم الذي يقيم عند الثيب ثلاثا إلا من تقدم عنده زوجة أخرى أو أكثر، وروى ابن القاسم عن مالك أن المكث هذه المدة واجب، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه مستحب) هـ. ١٠٢- باب من طاف على نسائه في غسل واحد: . .. أي جامعهن كلهن من غير فصل بالاغتسال بينهم، أي جواز ذلك كما إذا وقع ممن لم تجب عليه القسمة كالأنبياء، أو وقع بإذن صاحبة اليوم، أو في غير يوم القسم كيوم قدومه من سفر، أو اليوم الذي بعد كمال الدورة لأن القسم يستأنف عند تمام كل دور.