السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي
١٣٩١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وَقَوْلِهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] يَقُولُ: " كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ "