إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الزرقاني: ( والنص والحديث يدلان على ندبه فيهما) ه عن المهلب
الشيخ: ( وفي جوازِ الْكَبَرِ-وهو الطبل أو افوال-، والمِْزْهَرِ -وهو المربع المغشى من الجهتين المسمى عندنا بالدف، أو العود ذو الأوتار، أي وكراهتهما، ثَالِثُهَا يجوزُ في الْكَبَرِ، ابن كنانة: وتجوزُ الزَّمَّارَةُ -وهي الغيطة- والْبوُقُ-وهو النفير-) هـ(٤). . .. وروى الترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) (٥)، وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: ( فصل مابين الحلال والحرام الضرب بالدف) (٦). . .. ٥١٤٧- كمجلسك مني: ابن العربي: ( تريد أمامها وحيث يجلس الرأس(٧)هـ.