١١٠٤٧- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ. (٣/٢٤٦) .
١١٠٤٧- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ. (٣/٢٤٦) .
١١٠٥٤- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ يَقُولُ يَنْبَغِي لأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ. (٣/٢٤٦) .
١١٢٦١- ١١٠٥٤- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ.
١٠٩٤٥ - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَانَ يَقُولُ: «§يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ»
١٠٩٤٥ - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَانَ يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ»