إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الزرقاني: ( ويحال بينها وبينه حتى تختار لغير حاكم) (٣). . .. ٥٠٩٧- سنن: أحكام. وخيرت: في فراق زوجها "مغيث" (٤) فاختارت نفسها أي فراقه، وليس فيه التصريح بأنه كان عبدا، لكن صرح به في الطلاق، فأشار المص إلى ذلك على عادته. ولنا هدية: والفرق بينهما أن الصدقة إهداء للثواب، والهدية للإكرام. ٢٠- باب لا يتزوج أكثر من أربع: . .. هذا الذي عليه جمهور المسلمين، وانعقد عليه الإجماع إلا قول من لايعتد بقوله من الروافض وغيرهم(٥) لقوله تعالى: "مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ" (٦) : أي اثنين اثنين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا، ولا تزيدوا على ذلك.