مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٣٢٠- حَدَّثنا مُعْتَمِر، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ. (٣/١٥٩) .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٣٢٥- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ. (٣/١٥٩) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٥١١- ١٠٣٢٥- حَدَّثنا مُعْتَمِر، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ، فَلَيْسَ عَلَيهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) (معتمر) (¬٢) (عن)
(¬٣) برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر) (¬٤) يزكي فيه (فأصاب) (¬٥) مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة) (¬٦) ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه، (فإن) (¬٧) كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.