السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز

الشَّافِعِيُّ ﵀: " أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ " قَالَ: " وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ " قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ " وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: " يَبْنِي " وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: " لَوْلَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْآثَارِ إِلَّا التَّسْلِيمُ " قَالَ: ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.