إتحاف القاري بدرر البخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
إتحاف القاري بدرر البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مجاهد

يَتَرَبَّصْنَ..." إلخ. "وصية" : أي عليهم وصية، "لأزواجهم" : إلى تمام "الحول" من موتهم، الواجب عليهم تربصه. "غَيْرَ إِخْرَاجٍ" : حال، أي غير مخرجات من مسكنهن، "فَإِنْ خَرَجْنَ" : من قبل أنفسهم، "فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" : يا أولياء الميت، "فِيمَا فَعَلْنَ فيِ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ" - البقرة ٢٤٠-: شرعا كالتزين، وترك الإحداد، وقطع النفقة عليهن. قال: أي مجاهد. سبعة أشهر وعشرين ليلة: أي الزائدة على أربعة أشهر وعشر. . .. فالعدة: أي التي هي أربعة أشهر وعشر. كما هي واجب عليها: القياس: "واجبة عليها" ، أي والزائد إلى تمام الحول بحسب الوصية، فإن شاءت/ قبلت الوصية، وتعتد في بيت الزوج إلى تمام الحول، وإن شاءت اكتفت بالواجب، قاله الكرماني(٢)، فالآية عند مجاهد محكمة لا نسخ فيها. زعم: أي ابن أبي نجيح(٣). هذه الآية: أي آية الوصية. قال عطاء: مفسرا لما رواه عن ابن عباس. لقوله: "فَلاَ جُنَاحَ" ... إلخ: لدلالته على التخيير. ثم جاء الميراث: في قوله: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ..." إلخ - النساء ١٢ -. ولا سكنى لها: هذا قول أبي حنيفة، وقال الجمهور: لها السكنى في الأربعة أشهر وعشر فقط. . .. ٤٥٣٢- عظم: جمع عظيم. في شأن سُبَيْعَة (٤)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.