٢٢٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ بِإِقَامَةٍ ، إِلاَّ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.