المخلصيات
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ليسَ عَلى الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحصنَ بزوجٍ، فإذا أُحصنتْ فَعليها نصفُ ما عَلى المُحصَناتِ» (٢) .
ليسَ عَلى الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحصنَ بزوجٍ، فإذا أُحصنتْ فَعليها نصفُ ما عَلى المُحصَناتِ» (٢) .