سنن الدارمي - ت: دهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن عن لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم عن Sa'id bin al-Mughira al-Syad عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي
لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شئ (حدثنا) أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان يعني السكران فانه يجوز طلاقه ويضرب ظهره (حدثنا) عمر بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن ابي اسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاويه بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقالا هو حر وقال الحسن واياس وبكر بن عبد الله ليس بحر (حدثنا) عبد الله بن سلمة ثنا عبيدالله العمري عن نافع عن ابن عمر ان عمر اوصى إلى حفصة ام المؤمنين