سنن الدارمي - ت: دهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث عن أبو الوليد الطيالسي عن Za'ida bin Qadama al-Thaqifi عن الشيباني عن عامر الشعبي عن يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة عن أبو الوليد الطيالسي عن همان عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عمرو بن شعيب القرشي عن عبد الله بن ابي ربيعة ان عمر بن الخطاب عن يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها عن سهل بن حماد العنقزي عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عمر بن دينار ان اباه اعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له ان يردهم ويعتق غيرهم
فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فاجاز عتق الآخرين وابطل عتق الاولين (حدثنا) سهل بن حماد ثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال أبو محمد همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة (حدثنا) سعيد بن المغيرة قال ابن المبارك ثنا عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله (حدثنا) سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة