إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا وقال الشعبي عليهما في نصيبهما (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال اخبرني ابي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث اهل المرتد إذا قتل (حدثنا) الحجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن ابي عمر والشيباني ان علي بن ابي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (أخبرنا) يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن الحكم ان عليا قضى في ميراث المرتد لاهله من المسلمين (حدثنا) زكريا بن عدي ثنا عبيدالله هو ابن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال إذا قتل الرجل اخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته قال وكان عطاء يقول ذلك (حدثنا) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس [ ٣٨٥ ] عن علي قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب الميراث من اخوته فقال له أخوته لا ميراث لك فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية واخرجه من الميراث (حدثنا) أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم ان الرجل إذا قتل امرأته خطأ انه يمنع ميراثه من العقل وغيره (أخبرنا) أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا (حدثنا) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن حماد في رجل اجلد الحد اراه مات شك أبو النعمان قال يتوارثان (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب (حدثنا) أبو نعيم ثنا حسن عن ليث عن ابي عمرو العبدي عن علي قال لا يورث القاتل (حدثنا) زكريا بن عدي ثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي قال قال لا يرث قاتل خطأ ولا عمد (أخبرنا) محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس (٢٥)