سنن الدارمي - ت: دهمان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي - ت: دهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عامر

كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الاب إذا لم يكن اب والخالة بمنزلة الام إذا لم تكن ام (حدثنا) يعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن حبان نسبه إلى جده عن عمه واسع بن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان آتيا وهو الذي لا يعرف له اصل فكان في بني العجلان ولم يترك عقبا ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا قال ما نعرفه يارسول الله فدعا ابن اخته فاعطاه ميراثه (حدثنا) عمر بن حفص بن غياث ثنا ابي ن الاعمش عن ابراهيم عن عمر انه اعطى خالا المال (حدثنا) أبو نعيم ثنا أبو هانئ قال سئل عامر عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما فقال كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة امه وينزل العمة بمنزلة اخيها (حدثنا) احمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل اعترف عند موته بالف درهم لرجل واقام آخر بينة بالف درهم وترك الميت الف درهم فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مفلسا فلا يجوز اقراره [ ٣٨٢ ] (أخبرنا) أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الاخوين يدعي احدهما اخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي (حدثنا) أبو بكر بن ابي شيبة ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش عن ابراهيم في الاخوة يدعي بعضهم الاخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة فيعتق احدهم نصيبه قال وكان عامر والحكم واصحابهما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به (حدثنا) أبو بكر عن وكيع قال إذا كانا اخوين فادعى احدهما اخا وانكره الآخر قال كان ابن ابي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم (حدثنا) يونس بن محمد ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثي مالي لاصغر بني فقال الاوسط انا اجيز وقال الا كبر انا لا اجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي اجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد انما رد على نفسه [ ٣٨٣ ] (حدثنا) أبو بكر بن ابي شيبة ثنا يحى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل اقر باخ قال بينته انه اخوه (أخبرنا) أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اقر عند موته بالف درهم مضاربة والف دينا ولم يدع الا الف درهم قال يبدأ بالدين فان فضل فضل كان لصاحب المضاربة (حدثنا) أبو نعيم ثنا حسن عن مطرف عن الشعبي في رجل مات وترك ثلاثة مائة درهم وثلاثة بنين فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت فاقر له احدهم قال يدخل عليه بالحصة ثم قال الشعبي ما ارى ان يكون ميراثا حتى يقضي الدين (حدثنا) أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني ثنا محمد بن عبد الله عن الاشعث عن الحسن في رجل هلك وترك ابنين وترك الفي درهم فاقتسما الا لفي درهم وغاب احد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت الف درهم قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اتبع اخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (حدثنا) سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن قال إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.