التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب بن المبارك عن أبو الحسين بن عبد الجبار عن أبو الطيب الطبري عن علي بن عمر عن العباس بن عبد السميع عن محمد بن الحسين بن سعيد، عن أبو حفص الدمشقي عن سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة
يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ ﷿ لم يحرم الْخمر نَفسهَا لعينها وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَكُلُّ شَرَابٍ يكون عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ