مَوْطِنَانِ لَا حَظَّ لِي فِيهِمَا عِنْدَ العطاس وَالذّبْح مسَائِل الذّبْح مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الذَّكَاةُ بِالسِّنِّ والظُّفْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِهِمَا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُبَاحُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ لَنَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَالظفر فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَة يجْرِي فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيءِ وَعنهُ لَا يجزى حَتَّى يَقْطَعَ مَعَ ذَلِكَ الْوَدَجَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ والْمَرِّيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي قطع ثَلَاثَة من أَرْبَعَة