التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(د-داود) بن الحصين. عن ابن المُذْهِب عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن صالح بن أبي الأخضر اليمامي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن أسامة بن زيد الليثي عن بعثني
ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ وَالْحَديِثَانِ مَجْهُولَانِ على مَا ذكرنَا مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ مَسْأَلَةٌ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاء﴾ وَدلّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ مَا