لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِي الطَّرِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُدِينِي جِدًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فَحَشَ خَطَؤُهُ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ الْفَرَوِيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ وَقَالَ أَبُو حينفة إِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كُنَّ فِي عُقُودٍ بَطَلَ نِكَاحُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ