إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جريح فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَان بن مُوسَى ذكر فَأَثْنَى عَلَيهِ قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ نِسْيَانًا مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّعْنِ فِي سُلَيْمَانَ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ إسْحَاقَ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْهُ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يحدث وينسى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ نَاسِيًا ثُمَّ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِي وَلَا أَعْرِفُهُ وَرُوِيَ عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهِ عَنْ أَبِيكَ فَكَانَ سُهَيلٌ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةَ عَنِّي وَقَدْ جَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِيمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ هُنَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ