التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
به ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن أحمد بن إبراهيم بن حبيب عن أحمد بن الفرج عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن Mbshr bin 'Ubaid عن Hajjaj bin Artah عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي

الدَّارَقُطْنِيُّ مُبَشِّرٌ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَجَّاجُ قَدْ سَبَقَ الْطَّعْنُ فِيهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ السُّدس إِلَّا أَن يعول الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى أَقَلَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وإِن نَقَصَ ذَلِكَ عَنِ السُّدُسِ فَإِنْ زَاد أُعْطِيَ السُّدُسَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ يُعْطَى أَقَلَّ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعْطَى مَا شَاءَ الْوَرَثَةُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.