مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا غَلَطَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ فَلْسَيْنٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَجْحَفْ بِمَالِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ