التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن ناصر الحافظ عن أبو منصور المقومي عن القاسم بن أبي المنذر عن 'Ali bin Bhr bin Bry عن عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه عن Muhammad bin Masfa bin Bahlwal عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن مسلم بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح
لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَحَامِلَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ - مَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ مَسْأَلَةٌ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ أصل لَهُ ثَمَر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بِحَال وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَبَقِيَّةِ الشَّجَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يجوز إِلَّا فِي النَّخْلِ