سنن الدارمي - ت: دهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابراهيم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن عبد الله بن عيسى الأنصاري عن محمد بن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد الليثيليس من الرواة: إذا مات الميت وجبت الحقوق لا هلها ولم يجعل لمن اسلم أو اعتق قبل ان يقسم الميراث شيئا
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شئ من مكاتبته (حدثنا) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد اعتق من بعضهم النصف ومن بعض الثلث ومن بعض الربع قال لا يورثون حتى يعتقو (حدثنا) عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن ابراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال ان خرج من الثلث ورثه وان وقعت عليه السعاية لم يرث (حدثنا) أبو نعيم ثنا حسن عن ابيه عن الشعبي قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق