التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
به ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي عن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأبناوي عن سفيان الثوري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي
أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَوَثَّقَهُ الْفَلَاسُ وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَمَجْهُولٌ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَالْخُبْزُ مَوْزُونٌ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِي سِلْعَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ الثَّمَنُ فِي شَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يَقْبِضَهَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ