التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
به عبد الملك عن الأزدي والغورجي عن ابن الجراح عن ابن محبوب عن الترمذي عن 'Abdah bin 'Abdullah al-Saffar عن يحيى بن آدم الأموي عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة الأسدي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل
التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ مَسَائِلُ الْقَرْض مَسْأَلَة يَجُوزُ قَرْضُ الْحَيَوَانِ واَلثِّيَابِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزَادَا فَقَالَا وَيجوز قرض الْإِمَاء وَالْعَبِيد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ