التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبيد الله عن نصر بن الحسن عن عبد الغافر بن محمد عن محمد بن عبد الله الصفار عن إبراهيم بن محمد الفقيه عن مسلم بن الحجاج عن أبو بكر بن أبي شيبة عن Hatm bin Isma'il al-Madni عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري
وَيُرْوَى الْفَسْخُ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجَّ الخَصْمُ بِحَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ وَبِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ خَالِصًا لِلصَّحَابَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث بِلَالٌ لَا أَقُولُ بِهِ لَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْهُ فِي الْفَسْخِ أَيْنَ يَقَعُ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْهُمْ مسَائِل الْإِحْرَام مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِي كالمذهبين