التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الدارقطني عن ابن مخلد عن أحمد بن إسحاق بن يوسف عن إسحاق بن إبراهيم الجنيني عن Kathir bin 'Abdullah عن أبيه عن جده عن فرض

زَكَاة الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ قَالَ أَحْمَدُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وَكَانَ أمد لَا يرضى إِسْحَاق الجنيني الْحَدِيثُ السَّادِسُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.