٩٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُون بن صَالح الطلحي يحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ الْكُلُّ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم الجنبني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ عَن مَالك مَوْقُوف قلت والجنبني لَيْسَ بِمَرَض عِنْدَهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ أَصَحُّ الْحَدِيثُ الثَّانِي