التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هبة الله بن محمد، عن Muhammad bin al-Frat al-Tmymy عن أحمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن يعقوب عن أبي عن محمد بن إسحاق عن 'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمارة بن عمرو بن حزم عن Ubayy ibn Ka'b عن بعثني
بقبضها ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقر شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ وعَن أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تبلغ خمسين فَتجب مُسِنَّةٌ وَرُبَعٌ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ الَّذِي تقدم وأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاوص شَيْئًا مَسْأَلَةٌ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَو إِرْث لَا تضم إِلَى نِصَابِ الْحَوْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ يُضَمُّ إِلَى النِّصَابِ فِي حُكْمِ الْحول وعَن مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ