مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ صَالِحًا مَجْرُوحٌ كَانَ شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنْهُ وَيَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ تَغَيَّرَ فَجَعَلَ يَأْتِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ فَاخْتَلَطَ حَدِيثُهُ الْأَخِيرُ بِحَدِيثِهِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ مَسْأَلَة السّنة أَن يقف الإِمَام عَن صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة واخْتلف أَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ