لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا قَالُوا وَعِنْدَكُمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتهَا وَبِغسْلِ الزَّوْجُ فَيَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا قُلْنَا لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَوْ صَحَّ فَنَقُولُ مَتَى مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ جَرَى الْمَوْتُ مَجْرَى الدُّخُولِ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فِي رِوَايَةٍ وَلَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ النَّظَرُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْتَاعِ وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْغُسْلِ النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ مَسْأَلَة لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَلَا دَفْنِهِ وقَالَ أَبْو حَفْصٍ الْعَكْبَرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ