إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَسَمَّى ذَلِكَ خُطْبَةً مَسْأَلَة وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَدْعُو بعد الصَّلَاة وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ مُخْتَلفَة فقد ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِنَا أَنَّهُ دَعَا ثُمَّ صَلَّى وَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي فِي حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ صلى ثمَّ دَعَا وذكرنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الثَّانِي